الشيخ محمد الجواهري

206

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

[ 3691 ] « مسألة 7 » : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ( 1 ) .

--> حتّى في الوطء الواجب كل أربعة أشهر بمقتضى اطلاق أدلة كون الماء أمره بيد الرجل يضعه حيث شاء سواء أكان ذلك في الوطء الواجب أم لا . ولذا عمد السيد الاُستاذ قدّس سرّه إلى حذف الإشكال الذي ذكره في تعليقته على العروة في طبعة جماعة المدرسين . وذكر في تعليقته على العروة في طبعة مدينة العلم في قم المقدّسة - التي هي آخر تعليقة له - قول الماتن « ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كل أربعة أشهر » ولم يعلق عليه بشيء الذي هو ظاهر في قبوله قول الماتن كما قبله في بحثنا هذا لاطلاق أدلة العزل . ولكن أقول : ان اعتبار الانزال إنما هو للارفاق بها ، إذ إن الالتذاذ لها لا يكمل إلاّ به ، ولم نقل باعتبار الانزال لكونه متعارفاً حتّى يقال : إن ذلك يقتضي وجوب المقدمات لأنها متعارفة أيضاً ، وبما أنّها غير واجبة فالانزال أيضاً غير واجب . فكما أن السيد الاُستاذ قدّس سرّه اعتبر الوطء في القبل في الوطء الواجب لأنّه ارفاق بها وهو لا يحصل بالوطء دبراً ، فكذا اعتبار الانزال إنّما يعتبر للإرفاق بها لا لأنّه متعارف وإن قاله الماتن . وتقدم ذلك أيضاً في ذيل المسألة 4 [ 3688 ] وبالتحديد في هامشها . ( 1 ) نسب الفاضل الهندي في كشف اللثام 7 : 270 الحكم المذكور إلى الأكثر . وفي نهاية المرام 1 : 61 : هو المعروف من مذهب الأصحاب . وفي المسالك 7 : 66 : هذا الحكم موضع وفاق . وسيأتي أن لا إجماع في المسألة . ( 2 ) الجواهر 29 : 115 . ( 3 ) سيأتي أن لا إجماع في المسألة .